الأحد، يناير 13

الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
١: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه)،
٢: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج" (أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وخداج: معناه الشيء الفاسد الذي لا نفع فيه،

وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل في قوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، وعلى هذا فمن لم يقرأ بها فإنه لا صلاة له، وعليه إعادة الصلاة، فإن لم يفعل فإن ذمته لا تبرأ بذلك، وظاهر الأدلة وعمومها يدل على أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وذلك لعدم التفصيل في هذا، ولو كان أحدهم يختلف عن الآخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، فلما انصرف سألهم من الذي يقرأ خلفه أو قال: "هل تقرأون خلف إمامكم؟" قالوا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام أم القرآن من النهي، مع أن الصلاة صلاة الفجر وهي صلاة جهرية، فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية، وفي هذه الحال يقرأ، ولو كان إمامه يقرأ فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

مدونة نهضة مصر