استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
إظهار الرسائل ذات التسميات استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه. إظهار كافة الرسائل
الجمعة، يوليو 1
استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
مشاركة مميزة
-
http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/123073.aspx اللهم لاتجعل هلاك مصر على يد الجنزورى اد-عبدالعزيزنور nouraziz2000@yahoo.com (رسالة مو...
-
Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of ... Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of Fragil...
-
الأولى - مؤتمر لفرص الاستثمار بمصر خلال أكتوبر مؤتمر لفرص الاستثمار بمصر خلال أكتوبر القاهرة ـ آمال علام: 159 أكد الدكتور م...