الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها
الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها
تنفيذ الاحكام القضائية تأكيد لهيبة الدولة وتطبيق لسيادة القانون، حيث تستغرق رحلة الحصول على حكم قضائى الكثير من الوقت والجهد من المتقاضين بحثا عن حقوقهم ، وذلك بسبب تكدس المحاكم بالقضايا ، مع بطء إجراءات التقاضى، ثم تكون المأساة عدم تنفيذ هذه الاحكام القضائية ، لتظل حبرا على ورق ،حتى بلغت جملة هذه الاحكام التى لم تنفذ أكثر من 5ملايين حكم قضائى متنوع، مما يفقد المواطنين الثقة فى العدالة ، وربما اللجوء لاجراءات أخرى لاسترداد الحقوق الضائعة .
وفى هذا الصدد يتحدث المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة، قائلا إن مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية هى أسمى مرحلة فى سبيل إحقاق الحقوق.
وقد أضحت إشكالية تنفيذ هذه الأحكام معوقا للعدالة فى النظام القضائى المصرى والعربى ، لذلك أقترح انشاء جهاز الشرطة القضائية وأن تكون تبعيته الإدارية لوزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات ، بحيث يعمل بالتوازى مع الشرطة العادية غير أنه متخصص فى آلية التعامل مع معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها ، كما أنه يتلقى أوامره مباشرة من الجهاز القضائى التابع له ويتعامل مع منظومة متكاملة تحوى قاعدة بيانات كاملة ومتجددة باستمرار للأحكام النهائية واجبة النفاذ، كما يجب أن يقترن ذلك أيضا بتغيير ثقافة أبناء الشعب من خلال وسائل الإعلام والتربية الثقافية على ضرورة احترام سيادة القانون وأن تنفيذ الأحكام يعد دليلا على احترام الحقوق والحريات داخل المجتمع.
العدل وتنفيذ الاحكام
ويؤكد المستشار عاشور ان العدل لا يتحقق من خلال الأحكام القضائية التى ينطق بها القاضى سواء كانت جنائية أو مدنية بل يتحقق بتنفيذها, فالأحكام التى تصدر من القضاء فى الدعاوى الجنائية يتم تنفيذها إذا كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة فور صدور الحكم أو يتراخى تنفيذه إذا كان من الجائز الطعن عليه بالاستئناف مثل قضايا الجنح, ويؤدى المحكوم عليه كفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضى فى استئنافه وإذا تخلف عن أى جلسة من جلسات الاستئناف بغير عذر مشروع فقد حقه فى استرداد الكفالة, أما فى الدعاوى المدنية فمتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ وذيل بالصيغة التنفيذية تعين على أعوان القضاة المختصين بالتنفيذ المحضرين اتخاذ إجراءات التنفيذ على المحكوم عليهم الذى يمتنعون عن تنفيذ الأحكام طواعية وذلك بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة او الثابتة وبيعها بالمزاد حتى يحصل كل ذى حق على حقه ، أما بالنسبة للاحكام الغيابية والتى لا تنفذ فانه إذا تحققت المحكمة من أن المتهم تم إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وبالجلسة المحددة لنظرها وامتنع عمدا عن الحضور وإبداء دفاعه فان الحكم الغيابى الذى يصدر بحقه، ينفذ عليه حتى ولو كان طريق الطعن عليه بالاستئناف مفتوحا, وكذلك بالنسبة للجنايات فينفذ الحكم ولو كان الطعن عليه إمام محكمة النقض مفتوحا وتلغى مرحلة المعارضة للأحكام بالنسبة للجنح وإعادة الإجراءات بالنسبة للجنايات, أما بالنسبة لأحكام الدعاوى المدنية فان العوائق التى تؤدى إلى بطء تنفيذها فيكون مرجعها فى الأصل هو مراحل الطعن على الأحكام إمام المحاكم الأعلى وكذلك إشكالات التنفيذ التى يبتغى منها المحكوم عليه تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقه, فضلا عن التلاعب الذى قد يصدر من القائمين على التنفيذ ويؤدى إلى تأخيره, وهناك حلول لهذه المسألة منها مثلا انه فى حالة الطعن بالإشكال فى التنفيذ فان على الطاعن ان يسدد كفالة مناسبة بالمبلغ الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له يتناسب مع ما يجرى التنفيذ عليه حتى نحد من هذه الإشكالات التى تعوق وصول الحق إلى مستحقه, كما يتعين التوسع فى الحد لانتهاء لمحاكم أول درجة وكذلك تحديد أسباب الطعن فى أسباب هذه الأحكام على ذات الأسباب التى يطعن عليها امام محكمة النقض أى مخالفة القانون أو الفساد فى الاستدلال أو عدم الإحاطة بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة مع سداد كفالة أيضا مناسبة لإرجاء التنفيذ عقب الحكم مباشرة ، وهناك الكثير من الأحكام الجنائية التى لم تنفذ فتسقط بمضى المدة, وهنا يثار التساؤل حول هل سقوط الحكم الجنائى بمضى المدة يسقط معه الحق المدنى الثابت ببعض تلك الأحكام ؟ فإذا فرض و حكم فى قضية إصدار شيك بدون رصيد بحكم جنائى بالحبس وسقط هذا الحكم بمضى المدة فلا يسقط معه حق صاحب الشيك فى المطالبة بقيمته الثابتة فيه و التعويض أمام المحاكم المدنية المختصة، أما تنفيذ هذا الحكم و الأحكام المدنية عموما فهذه إشكالية أخرى إذ يتطلب ذلك أن يكون هذا الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية و يتم بناء على طلب الصادر لمصلحته الحكم ويقدم طلب التنفيذ هذا إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها التنفيذ.
وقد أضحت إشكالية تنفيذ هذه الأحكام معوقا للعدالة فى النظام القضائى المصرى والعربى ، لذلك أقترح انشاء جهاز الشرطة القضائية وأن تكون تبعيته الإدارية لوزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات ، بحيث يعمل بالتوازى مع الشرطة العادية غير أنه متخصص فى آلية التعامل مع معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها ، كما أنه يتلقى أوامره مباشرة من الجهاز القضائى التابع له ويتعامل مع منظومة متكاملة تحوى قاعدة بيانات كاملة ومتجددة باستمرار للأحكام النهائية واجبة النفاذ، كما يجب أن يقترن ذلك أيضا بتغيير ثقافة أبناء الشعب من خلال وسائل الإعلام والتربية الثقافية على ضرورة احترام سيادة القانون وأن تنفيذ الأحكام يعد دليلا على احترام الحقوق والحريات داخل المجتمع.
العدل وتنفيذ الاحكام
ويؤكد المستشار عاشور ان العدل لا يتحقق من خلال الأحكام القضائية التى ينطق بها القاضى سواء كانت جنائية أو مدنية بل يتحقق بتنفيذها, فالأحكام التى تصدر من القضاء فى الدعاوى الجنائية يتم تنفيذها إذا كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة فور صدور الحكم أو يتراخى تنفيذه إذا كان من الجائز الطعن عليه بالاستئناف مثل قضايا الجنح, ويؤدى المحكوم عليه كفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضى فى استئنافه وإذا تخلف عن أى جلسة من جلسات الاستئناف بغير عذر مشروع فقد حقه فى استرداد الكفالة, أما فى الدعاوى المدنية فمتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ وذيل بالصيغة التنفيذية تعين على أعوان القضاة المختصين بالتنفيذ المحضرين اتخاذ إجراءات التنفيذ على المحكوم عليهم الذى يمتنعون عن تنفيذ الأحكام طواعية وذلك بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة او الثابتة وبيعها بالمزاد حتى يحصل كل ذى حق على حقه ، أما بالنسبة للاحكام الغيابية والتى لا تنفذ فانه إذا تحققت المحكمة من أن المتهم تم إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وبالجلسة المحددة لنظرها وامتنع عمدا عن الحضور وإبداء دفاعه فان الحكم الغيابى الذى يصدر بحقه، ينفذ عليه حتى ولو كان طريق الطعن عليه بالاستئناف مفتوحا, وكذلك بالنسبة للجنايات فينفذ الحكم ولو كان الطعن عليه إمام محكمة النقض مفتوحا وتلغى مرحلة المعارضة للأحكام بالنسبة للجنح وإعادة الإجراءات بالنسبة للجنايات, أما بالنسبة لأحكام الدعاوى المدنية فان العوائق التى تؤدى إلى بطء تنفيذها فيكون مرجعها فى الأصل هو مراحل الطعن على الأحكام إمام المحاكم الأعلى وكذلك إشكالات التنفيذ التى يبتغى منها المحكوم عليه تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقه, فضلا عن التلاعب الذى قد يصدر من القائمين على التنفيذ ويؤدى إلى تأخيره, وهناك حلول لهذه المسألة منها مثلا انه فى حالة الطعن بالإشكال فى التنفيذ فان على الطاعن ان يسدد كفالة مناسبة بالمبلغ الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له يتناسب مع ما يجرى التنفيذ عليه حتى نحد من هذه الإشكالات التى تعوق وصول الحق إلى مستحقه, كما يتعين التوسع فى الحد لانتهاء لمحاكم أول درجة وكذلك تحديد أسباب الطعن فى أسباب هذه الأحكام على ذات الأسباب التى يطعن عليها امام محكمة النقض أى مخالفة القانون أو الفساد فى الاستدلال أو عدم الإحاطة بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة مع سداد كفالة أيضا مناسبة لإرجاء التنفيذ عقب الحكم مباشرة ، وهناك الكثير من الأحكام الجنائية التى لم تنفذ فتسقط بمضى المدة, وهنا يثار التساؤل حول هل سقوط الحكم الجنائى بمضى المدة يسقط معه الحق المدنى الثابت ببعض تلك الأحكام ؟ فإذا فرض و حكم فى قضية إصدار شيك بدون رصيد بحكم جنائى بالحبس وسقط هذا الحكم بمضى المدة فلا يسقط معه حق صاحب الشيك فى المطالبة بقيمته الثابتة فيه و التعويض أمام المحاكم المدنية المختصة، أما تنفيذ هذا الحكم و الأحكام المدنية عموما فهذه إشكالية أخرى إذ يتطلب ذلك أن يكون هذا الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية و يتم بناء على طلب الصادر لمصلحته الحكم ويقدم طلب التنفيذ هذا إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها التنفيذ.