السبت، أبريل 23

دور الشرطة فى الإعلان الدستورى 2011

دور الشرطة فى الإعلان الدستورى 2011
اد- عبدالعزيزنور
كلية الزراعة جامعة الإسكندرية
nouraziz2000@yahoo.com

ألاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 حدد دور لشرطة فى المادة 55من الإعلان بالنص التالى؛

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

ولضمان ان الشرطة ستؤدى واجبها فعلا فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن وتسهر على حفظ النظام والأ من العام والاداب وفقا للقانون فلا بد من قراءة متأنية لقانون الشرطة للتأكد من عدم وجود أى مخالفات او تناقضات بين النص الوارد فى الإعلان الدستورى وقانون الشرطة الحالى الذى عدل مرات عديدة فى ظل برلمانات فا سدة افسدت الشعب والشرطة معا وتشددت فى العقاب للدرجة الت تستحيل تنفيذة وفت المجال امام فرق النهب والسلب المنظمة والتىيقودها بعض ضعاف النفوس من الامناء على الشارع وسنضرب مثلا بإدارات المرور التى قررت ان تستورد اللوحة المعدنية للسيارة الواحدة بعشرون جنيها وبالعمولات تصل الى اربعون جنيها وبالشرطة تبلغ مائة وخمسون جنيها –والسؤال من الذى سمح بتحصيل هذة ألاموال المتضمنة طوابع الشرطة بمخالفات قانونية فجة لسلب الشعب ؟ هل يتضمن قانون الشرطة ذلك ام انها تجاوزات فى حقوق الشعب التى إستباحها اللصوص؟ فالقانون صريح انة لايتم تحصيل شئ إلا بقانون فهل تم مراعاة ذلك ؟–ولمن تذهب حصيلة طوابع الشرطة ؟ ولماذا لايتم تداول الامر فى كافة الجهات التى تقدم خدماتها الجليلة للشعب مثل جهات القضاء و التعليم و الجامعات و الزراعة و الضرائب و التموين وخلافة؟ ألاترون معى ان هذة سلبيات الماضى ويجب ان نحرر الشعب منها فورا؟ أيضا ألاترونان دور شرطة المروريجب ان يتقلص لتقديم خدماتة لخدمة الشعب بسرعة تسيير السيارات فى الشوارع ووقف اعمال لجان التفتيش التى تربك حركة المرور وتسهل عمليات الجباية و فرض ألإتاوات على المواطنين وتحصيل القيمة دون تحرير المخالفات بإتفاق غير معلن لأن الفائدة مشتركة فى ضوء تغليظ العقوبات والرغبة فى انهاء الأمر بأقل خسارة ممكنة- ماسبق مثال واحد والامثلة كثيرة ومتعددة ولذا فمن الوجب حماية الشرطة من نفسها اولا وحماية الشعب من شرور سلطة الشرطة ثانيا حتى يعود الاحترام المتبادل بين الطرفين ولنأخذ من علاقة الشعب والجيش عبرة ومثل للتطوير-
و من منطلق ان شعب مصر ما بعد الثورة لن يقبل هوان و تجاوزات واوزار الشرطة فى مرحلة ما قبل الثورة فنناشد وزارة الاستاذ الدكتور عصام شرف وقادة ا لمجلس العسكرى الموقرسرعة مراجعة قانون الشرطة لإزالة الشوائب والثقوب العالقة بة من زمن الفساد املا فى عهد جديد يحفظ الكرامة والود والاحترام للمواطن ومن يخدمةمن أفراد الشرطةالذين هم فى خدمة الشعب وليس النظام



مـــــادة56

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .



( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

مدونة نهضة مصر